ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983
(قانون التنظيم المدني),
بناء على قرار مجلس بلدية بعبدا رقم 7 تاريخ 04/01/1982,
بناء على اقتراح وزير الشؤون البلدية والقروية ووزير
الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغي قسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 12275 تاريخ 19/03/1963 المبين بخطوط حمراء مائلة والمحدد بالاحرف (ب - ج- ز- ه) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة بعبدا العقارية, كما الغي البراح العائد له والمبين بالاحرف (أ- و) و (د- ح) على نفس الخريطة.
مادة 2: صدق البراح المحدد بين الاحرف (أ- ب - ج- د)و (ه- و- ج- ز) المبين باللون الاخضر على نفس الخريطة وذلك في منطقة بعبدا العقارية (قضاء بعبدا).
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 نيسان 1993
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الشؤون البلدية والقروية
الامضاء: سليمان فرنجيه
وزير الاشغال العامة
الامضاء:محمد بسام مرتضى