All legislation

مرسوم Decree No. 3390 14/04/1993

انشاء مدرسة فنية عالية في دير الاحمر (قضاء بعلبك) تابعة للمديرية العامة للتعليم المهني والتقني.

Type
مرسوم · Decree
Number
3390
Date
14/04/1993
Official Gazette
Issue 16, 22/04/1993, p. 340
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3390 تاريخ 14/04/1993
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 211 تاريخ 02/04/1993 (احداث

وزارة التعليم المهني والتقني),

بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة

التربية الوطنية والفنون الجميلة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول

ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته,

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت في دير الاحمر (قضاء بعلبك) مدرسة فنية عالية تابعة لوزارة التعليم المهني والتقني - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني. يخصص قسم من العقار رقم 2304 من منطقة دير الاحمر العقارية لهذه الغاية, وتقوم بلدية دير الاحمر بتسجيله باسم وزارة التعليم المهني والتقني - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.

المادة 2

مادة 2: تخضع المدرسة المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم للاحكام التنظيمية النافذة التي ترعى معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية.

المادة 3

مادة 3: يحدد ودير التعليم المهني والتقني تاريخ بدء التدريس في المدرسة المذكورة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 نيسان 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: حسن عز الدين