ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 211 تاريخ 02/04/1993 (احداث
وزارة التعليم المهني والتقني),
بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة
التربية الوطنية والفنون الجميلة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول
ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته,
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: انشئت في دير الاحمر (قضاء بعلبك) مدرسة فنية عالية تابعة لوزارة التعليم المهني والتقني - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني. يخصص قسم من العقار رقم 2304 من منطقة دير الاحمر العقارية لهذه الغاية, وتقوم بلدية دير الاحمر بتسجيله باسم وزارة التعليم المهني والتقني - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.
مادة 2: تخضع المدرسة المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم للاحكام التنظيمية النافذة التي ترعى معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية.
مادة 3: يحدد ودير التعليم المهني والتقني تاريخ بدء التدريس في المدرسة المذكورة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 نيسان 1993
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التعليم المهني والتقني
الامضاء: حسن عز الدين