تعميم Circular No. 1 12/03/1993
تعميم رقم 1 تاريخ 12/03/1993
- Type
- تعميم · Circular
- Number
- 1
- Date
- 12/03/1993
- Official Gazette
- Issue 16, 22/04/1993, p. 346
- Status
- In force
- Cite as
- تعميم رقم 1 تاريخ 12/03/1993
- Source
- Lebanese University
سندا لاحكام المادة 179 المعطوفة على المادة 146 من قانون
النقد والتسليف ,
وعملا بقرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المنعقد
بتاريخ 24/02/1993
يطلب من جميع المؤسسات المالية المدرجة اسماؤها على
لائحة المؤسسات المالية التي ينشرها مصرف لبنان:
1- تزويد مديرية الاحصاءات والدراسات الاقتصادية لدى
الصمرف ولجنة الرقابة على المصارف خلال مهلة اقصاها
15/04/1993, بالميزانية الموقوفة بتاريخ 31/12/1990
و31/12/1991 و31/12/1992 والمنظمة وفقا للنماذج المرفقة
بالتعميم للمصارف والمؤسسات المالية رقم 697 تاريخ
30/12/1986
2- تزويد مديرية القضايا لدى مصرف لبنان بعناوينها وارقام
الهاتف العائدة لها.