All legislation

تعميم Circular No. 1 12/03/1993

تعميم رقم 1 تاريخ 12/03/1993

Type
تعميم · Circular
Number
1
Date
12/03/1993
Official Gazette
Issue 16, 22/04/1993, p. 346
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تعميم رقم 1 تاريخ 12/03/1993
Source
Lebanese University

سندا لاحكام المادة 179 المعطوفة على المادة 146 من قانون

النقد والتسليف ,

وعملا بقرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المنعقد

بتاريخ 24/02/1993

يطلب من جميع المؤسسات المالية المدرجة اسماؤها على

لائحة المؤسسات المالية التي ينشرها مصرف لبنان:

1- تزويد مديرية الاحصاءات والدراسات الاقتصادية لدى

الصمرف ولجنة الرقابة على المصارف خلال مهلة اقصاها

15/04/1993, بالميزانية الموقوفة بتاريخ 31/12/1990

و31/12/1991 و31/12/1992 والمنظمة وفقا للنماذج المرفقة

بالتعميم للمصارف والمؤسسات المالية رقم 697 تاريخ

30/12/1986

2- تزويد مديرية القضايا لدى مصرف لبنان بعناوينها وارقام

الهاتف العائدة لها.