The whole text

قرار رقم 32 تاريخ 10/02/1967 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: ترفق كل ارسالية من بطاطا البذار بالشهادات التالية: اولا - شهادة الانتاج الاساسية المعطاة من الدائرة المختصة في بلد النشأ. ثانيا - الشهادة الصحية الزراعية الاساسية ولا تقبل نسخة عنها على ان يذكر في هذه الشهادة ان الارسالية خالية من الحشرات والامراض الممنوع ادخالها الى لبنان بموجب قانون الحجز الصحي الزراعي بصورة عامة ومن الحشرات والامراض التالية بصورة خاصة آ- ترفض كل ارسالية لا تكون خالية عمليا اي: Substantially free or (pratiquement indemnes) من الحشرات والامراض التالية: 1- Japaneese Beetle : Popillia Japonica 2-Colorado Beetle : Leptinctarsa decemlimeata 3-potato moth :phtorimea operculella 4-Black wart :Synchytrium endobicticum 5-potato root eelworm :Heterodera rostochiensis 6-potato root nematode :Ditylenchus destructor 7-Root knot nematode :Meloidogyne Spp. 8-Ring Rot :Corynebacteruim sepedonicum ب - ترفض كل ارسالية تزيد فيها نسبة الاصابة بالامراض والحشرات التالية عن 2 2/1 اثنان ونصف بالمئة من عدد الدرنات : 1-Late Blight :phylophrora infestans 2-Early Blight :Alternaria Solani

ج- ترفض كل ارسالية تزيد فيها نسبة المرض التالي عن 10/ % من عدد الدرنات على ان لا تتجاوز الاصابة 5 % من مساحة الدرنة الواحدة. powdery scab Spongospora Subterranea كما ترفض البطاطا اذا كانت مصابة بأحد المرضين التاليين بالنسب التالية: "Not more than 10 per cent. of the tu bers (by number) shall be infectes with Common or powdery Scab to an extent grater than 5 per cent the surface area. The remaaining 90 per cent. of the tubers (by number) may be infected with Common or powdery Scab but only an exten less than 5 per cent of the suface area. ثالثا - شهادة منشأ رابعا - شهادة اساسية تثبت ان البطاطا هي البذار المنتخب ومن النخب الممتاز class A او من النخب Certified Seed على الاقل. خامسا- يجب ان تحرر جميع الشهادات والمستندات المطلوبة باحدى اللغات الثلاث التالية: عربية - فرنسية - انكليزية - كما يجب ابراز جميع المستندات المستندات - والشهادات مع طلب المعاينة المقدم الى لجنة المراقبة المنصوص عنها في المادة- السابعة من هذا القرار. سادسا - تستورد بطاطا البذار الى لبنان بواسطة مرفأي- بيروت وطرابلس .

المادة 4 من قرار رقم 32 تاريخ 10/02/1967 https://lebaneselegislation.com/law/170633/article/4/