The whole text

مرسوم رقم 6646 تاريخ 10/02/1967 Repealed ملغى

المادة 7

المادة 7

المادة 7: لا تعطى القروض الا لقاء سندات الايداع المصرفية وتعتبر هذه السندات بمثابة الضمانة النهائية للقروض الممنوحة التي يترتب على مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري اعتمادها وذلك خلافا لاحكام المواد رقم 3 و4 و5 و6 من المرسوم رقم 13788 تاريخ 9/9/1963

المادة 7 من مرسوم رقم 6646 تاريخ 10/02/1967 https://lebaneselegislation.com/law/170634/article/7/