All legislation

مرسوم Decree No. 6630 10/02/1967

تمديد العمل بنظام الاعفاءات الفندقية

Type
مرسوم · Decree
Number
6630
Date
10/02/1967
Official Gazette
Issue 16, 23/02/1967, p. 202-203
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6630 تاريخ 10/02/1967
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على القانون رقم 28/65 الصادر بتاريخ 18 ايار 1965

بناء على المرسوم رقم 15295 تاريخ 5/2/1964 المتضمن نظام

الاعفاءات الفندقية

بناء على انهاء المجلس الاعلى للجمارك واقتراح وزير المالية

وبعد استطلاع رأى وزيري الاقتصاد الوطني والسياحة

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 25

كانون الثاني 1967

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمحدد مفعول المرسوم رقم 15295 تاريخ 5/2/1964 المتضمن نظام الاعفاءات الفندقية, لسنة واحدة تنتهي في 31/12/1967

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 10 شباط 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي