المادة 1
مادة 1: يمحدد مفعول المرسوم رقم 15295 تاريخ 5/2/1964 المتضمن نظام الاعفاءات الفندقية, لسنة واحدة تنتهي في 31/12/1967
مرسوم Decree No. 6630 10/02/1967
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على القانون رقم 28/65 الصادر بتاريخ 18 ايار 1965
بناء على المرسوم رقم 15295 تاريخ 5/2/1964 المتضمن نظام
الاعفاءات الفندقية
بناء على انهاء المجلس الاعلى للجمارك واقتراح وزير المالية
وبعد استطلاع رأى وزيري الاقتصاد الوطني والسياحة
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 25
كانون الثاني 1967
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يمحدد مفعول المرسوم رقم 15295 تاريخ 5/2/1964 المتضمن نظام الاعفاءات الفندقية, لسنة واحدة تنتهي في 31/12/1967
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 10 شباط 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي