All legislation

غير محدد Unspecified No. 240 03/02/1970

منح وضع الادخال المؤقت عن الصفائح الحديدية والاطارات الفولاذيه والحنفيات النحاسيه المعده لصنع قوارير غاز البوتان

Type
غير محدد · Unspecified
Number
240
Date
03/02/1970
Official Gazette
Issue 16, 23/02/1970, p. 205
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
غير محدد رقم 240 تاريخ 03/02/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن الصفائح الحديدية ( البند الجزئي 73/13/11 ) والاطارات الفولاذية ( البند الجزئي 73/40/51 ) والحنفيات النحاسية في ( البند الجزئي 84/61/41 ) الداخلة في صناعة قوارير غاز البوتان.

المادة 2

مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية النافذة وتحدد ادارة الجمارك الشروط المناسبة لمراقبته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 شباط سنة 1970 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو الامضاء: الياس المعلوف العضو الامضاء: سرحان سرحان