المواد
مادة 1: يحق لمجلس الادارة, خلال سنة واحدة من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية تثبيت المستخدمين المؤقتين العاملين في فرع السكك الحديدية (موقتون, مياومون, عمال, صيانة, متعاقدون) وفقا للشروط التالية: 1- يثبت المستخدم الموقت الذي مضى على دخوله الخدمة اكثر من سنة واحدة في ادنى درجة من المرتبة التي يصنف فيها ويعطى راتبها وذلك على اساس النظام الجديد لموظفي المصلحة باستثناء شروط السن والتعيين والمباراة والامتحان وبعد موافقة مجلس المدنية.
مادة 2: يحق لمجلس الادارة خلال سنة واحدة من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية تثبيت المستخدمين الدائمين العاملين في مصلحة ( سكك الحديد والنقل المشترك ) في وظائف المرتبات والفئات التي يشغلونها فعليا باستثناء كافة الشروط المنصوص عنها في الانظمة النافذة الخاصة بمستخدمي المصلحة, وذلك دون اي تعديل في الراتب وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
بعبدا في 3 شباط سنة 1970
الامضاء: شارل الحلو
صدر عن رئيس المجهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: بيار الجميل
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي
وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 694 تاريخ 18/4/1969 .
رئيس مجلس الخدمة المدنية
الامضاء: فريد الدحداح