All legislation

مرسوم Decree No. 13808 06/02/1970

تمديد العمل بوظائف مؤقتة محدثه في وزارة الماليه وتمديد تعيين موظفين مؤقتين فيها

Type
مرسوم · Decree
Number
13808
Date
06/02/1970
Official Gazette
Issue 16, 23/02/1970, p. 197
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 13808 تاريخ 06/02/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يقتصر عدد الوظائف المؤقتة المحدثة في وزارة المالية بموجب المرسوم رقم 5469- تاريخ 30/6/1954 على ثلاث وظائف فقط لغاية نهاية عام 1970 .

المادة 2

مادة 2: يمدد لغاية نهاية 1970 تعيين المكتبة المؤقتين في وزارة المالية الواردة اسماؤهم ادناه دون تعديل في الراتب : - ميشال خباز رقمه المالي 6/69 - محمد كايد قدوره رقمه المالي 6/74 - نوانف بدر الحميد رقمه المالي 7/26

المادة 3

مادة 3: يعطى الموظفون المذكورة اسماؤهم في المادة الثانية من هذا المرسوم بدل اتعاب يوازي الراتب بما فيه التعويض العائلي عن المدة الواقعة بين اول كانون الثاني وتاريخ صدور هذا المرسوم, شرط ان يكونوا قد ثابروا على عملهم خلال هذه المدة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 شباط سنة 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 16 تاريخ 8/1/1970 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح