المادة 1
مادة 1: يقتصر عدد الوظائف المؤقتة المحدثة في وزارة المالية بموجب المرسوم رقم 5469- تاريخ 30/6/1954 على ثلاث وظائف فقط لغاية نهاية عام 1970 .
مرسوم Decree No. 13808 06/02/1970
مادة 1: يقتصر عدد الوظائف المؤقتة المحدثة في وزارة المالية بموجب المرسوم رقم 5469- تاريخ 30/6/1954 على ثلاث وظائف فقط لغاية نهاية عام 1970 .
مادة 2: يمدد لغاية نهاية 1970 تعيين المكتبة المؤقتين في وزارة المالية الواردة اسماؤهم ادناه دون تعديل في الراتب : - ميشال خباز رقمه المالي 6/69 - محمد كايد قدوره رقمه المالي 6/74 - نوانف بدر الحميد رقمه المالي 7/26
مادة 3: يعطى الموظفون المذكورة اسماؤهم في المادة الثانية من هذا المرسوم بدل اتعاب يوازي الراتب بما فيه التعويض العائلي عن المدة الواقعة بين اول كانون الثاني وتاريخ صدور هذا المرسوم, شرط ان يكونوا قد ثابروا على عملهم خلال هذه المدة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 شباط سنة 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 16 تاريخ 8/1/1970 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح