المادة 1
مادة 1: محافظة على الامن, تحال على محاكم بيروت كافة الدعاوى الجزائية العالقة أمام المحاكم في محافظة لبنان الشمالي والدعاوى المتفرعة- عنها, والمتعلقة بشركة قاديشا.
مرسوم Decree No. 13795 06/02/1970
مادة 1: محافظة على الامن, تحال على محاكم بيروت كافة الدعاوى الجزائية العالقة أمام المحاكم في محافظة لبنان الشمالي والدعاوى المتفرعة- عنها, والمتعلقة بشركة قاديشا.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 شباط سنة 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العدل الامضاء: عادل عسيران