All legislation

مرسوم Decree No. 13795 06/02/1970

احالة دعاوى جزائية عالقة امام المحاكم في محافظة لبنان الشمالي على محاكم بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
13795
Date
06/02/1970
Official Gazette
Issue 16, 23/02/1970, p. 191
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13795 تاريخ 06/02/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: محافظة على الامن, تحال على محاكم بيروت كافة الدعاوى الجزائية العالقة أمام المحاكم في محافظة لبنان الشمالي والدعاوى المتفرعة- عنها, والمتعلقة بشركة قاديشا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 شباط سنة 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العدل الامضاء: عادل عسيران