All legislation

مرسوم Decree No. 4017 09/04/1981

تصحيح نص المادة الثانية من المرسوم رقم 3942 تاريخ 20-3-1981 المتضمن تعديل تنظيم امتحانات شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي ونظام الامتحانات الرسمية

Type
مرسوم · Decree
Number
4017
Date
09/04/1981
Official Gazette
Issue 16, 23/04/1981, p. 255-256
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4017 تاريخ 09/04/1981
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صحح نص المادة الثانية من المرسوم رقم 3942 تاريخ 20/3/1981 بحيث يصبح كما يلي: تعطى ثلاثة اسئلة يعالج المرشح اثنين منها في كل من مسابقات التاريخ والجغرافيا وتاريخ العلوم عند العرب والفيزياء والكيمياء والعلوم الطبيعية والرياضيات في الموضوعات الاختيارية منها في جميع فروع بكالوريا من كل قسم حيث هذه المسابقات مقررة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لضرورة الاسراع فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة

بعبدا في 9 نيسان سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: رينه معوض