All legislation

مرسوم Decree No. 4013 31/03/1981

تعديل بعض احكام مرسوم انشاء مجلس الجنوب

Type
مرسوم · Decree
Number
4013
Date
31/03/1981
Official Gazette
Issue 16, 23/04/1981, p. 247
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4013 تاريخ 31/03/1981
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيف الى نص البند - 5 - من المادة الثانية من المرسوم رقم 14649 تاريخ 12/6/1970 النص التالي: كما تحول الى "المجلس " اية موارد اخرى تخصص له في الموازنة العامة او بموجب نصوص خاصة.

المادة 2

مادة 2: الغي نص المادة الثالثة من المرسوم رقم 14649 تاريخ 12/6/1970 واستعيض عنه بالنص التالي: يتألف "المجلس " من: 1 - مجلس ادارة قوامه رئيس وعضوان جميعهم متفرغون ويسمى احد العضوين نائبا للرئيس . 2 - جهاز تنفيذي موقت .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 31 آذار سنة 1981 الامضاء : الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء : شفيق الوزان رئيس مجلس الوزراء الامضاء : شفيق الوزان