المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية كفر قوق قضاء راشيا بلدية جديدة تعرف باسم بلدية كفر قوق قوامها ثمانية اعضاء.
قرار Decision No. 123 31/01/1964
مادة 1: تنشأ في قرية كفر قوق قضاء راشيا بلدية جديدة تعرف باسم بلدية كفر قوق قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي في قرية كفر قوق وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
31 كانون الثاني 1964 الامضاء: كمال جنبلاط