All legislation

قرار Decision No. 194 11/02/1964

بالغاء القرار رقم 163 تاريخ 6-2-1964 بانشاء بلدية في قرية حصروت - قضاء الشوف

Type
قرار · Decision
Number
194
Date
11/02/1964
Official Gazette
Issue 16, 24/02/1964, p. 554
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 194 تاريخ 11/02/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القرار رقم 163 تاريخ 6/2/1964 المذكور اعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 شباط 1964 الامضاء: كمال جنبلاط