المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية وادي الست - قضاء الشوف - بلدية جديدة تعرف باسم بلدية وادي الست قوامها ثمانية اعضاء.
قرار Decision No. 199 11/02/1964
مادة 1: تنشأ في قرية وادي الست - قضاء الشوف - بلدية جديدة تعرف باسم بلدية وادي الست قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية وادي الست وفقا للخرائط المرفقة والمميزة بالاحرف : A. B. C. D.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 شباط 1964 الامضاء: كمال جنبلاط