المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية زان - قضاء البترون - بلدية جديدة تعرف باسم بلدية زان قوامها ثمانية اعضاء.
قرار Decision No. 198 11/02/1964
مادة 1: تنشأ في قرية زان - قضاء البترون - بلدية جديدة تعرف باسم بلدية زان قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يجري تحديد النطاق البلدي لقرية زان وفقا للخرائظ المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 شباط 1964 الامضاء: كمال جنبلاط