المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية بمهريه - قضاء عاليه - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية بمهريه" قوامها ثمانية اعضاء.
قرار Decision No. 197 11/02/1964
مادة 1: تنشأ في قرية بمهريه - قضاء عاليه - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية بمهريه" قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية بمهريه وفقا للخرائط المرفقة والمميزة بالاحرف : A. B. C. D. E. F. G.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 شباط 1964 الامضاء: كمال جنبلاط