All legislation

قرار Decision No. 197 11/02/1964

انشاء بلدية في قرية بمهرية - قضاء عاليه

Type
قرار · Decision
Number
197
Date
11/02/1964
Official Gazette
Issue 16, 24/02/1964, p. 554
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 197 تاريخ 11/02/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية بمهريه - قضاء عاليه - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية بمهريه" قوامها ثمانية اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية بمهريه وفقا للخرائط المرفقة والمميزة بالاحرف : A. B. C. D. E. F. G.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 شباط 1964 الامضاء: كمال جنبلاط