All legislation

قرار Decision No. 38 08/02/1966

بتحديد نطاق بلدية سرعل - قضاء زغرتا

Type
قرار · Decision
Number
38
Date
08/02/1966
Official Gazette
Issue 16, 24/02/1966, p. 282-283
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 38 تاريخ 08/02/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد النطاق البلدي في سرعل- قضاء زغرتا- وفقا للخرائط المرفقة كما يلي: شرقا- دير قزحيا وخراج قرية عربة قزحيا متصلا بدير مار سمعان ممتدا الى وادي النبع صعودا حتى منطقة تسمى "كسارة العيدم" غربا- قرية كرمسده ممتدا الى الشير المسمى "شمشموم الجبار", جنوبا- نهر ابو علي. شمالا- ملاك دير قزحيا متصلا بكروم الزيتون خاصة دير قزحيا ايضا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 شباط سنة 1966 الامضاء: الدكتور محمد كنيعو