المادة 1
مادة 1: يحدد النطاق البلدي في سرعل- قضاء زغرتا- وفقا للخرائط المرفقة كما يلي: شرقا- دير قزحيا وخراج قرية عربة قزحيا متصلا بدير مار سمعان ممتدا الى وادي النبع صعودا حتى منطقة تسمى "كسارة العيدم" غربا- قرية كرمسده ممتدا الى الشير المسمى "شمشموم الجبار", جنوبا- نهر ابو علي. شمالا- ملاك دير قزحيا متصلا بكروم الزيتون خاصة دير قزحيا ايضا.