المادة 1
مادة 1: يضاف الى لائحة المصنوعات المجاز لادارة حصر التبغ والتنباك بيعها الاصناف الآتية: سعر القطعة الواحدة بما فيه جميع الرسوم ل.ل.
سيكار روزيت 40,0 سيكار روبرت برنز 35,0 سيكار ميكاريللوس 15,0 سيكار انفنسيبل 00,1 سيكار رويال كوروناسيون 00,3
قرار Decision No. 507 05/02/1969
مادة 1: يضاف الى لائحة المصنوعات المجاز لادارة حصر التبغ والتنباك بيعها الاصناف الآتية: سعر القطعة الواحدة بما فيه جميع الرسوم ل.ل.
سيكار روزيت 40,0 سيكار روبرت برنز 35,0 سيكار ميكاريللوس 15,0 سيكار انفنسيبل 00,1 سيكار رويال كوروناسيون 00,3
مادة 2: تلغى الاصناف التالية: سيكار كزادوروس امبريالس . سيكار بلو. سيكار سناتور دبلومات .
مادة 3: يسمح لادارة حصر التبغ والتنباك ببيع الموجودات لديها من الاصناف المذكورة في المادة الثانية حتى نفاذها.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 شباط 1969 وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي