All legislation

قرار Decision No. 507 05/02/1969

ادخال والغاء بعض اصناف من السيكار الاجنبي

Type
قرار · Decision
Number
507
Date
05/02/1969
Official Gazette
Issue 16, 24/02/1969, p. 217
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 507 تاريخ 05/02/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى لائحة المصنوعات المجاز لادارة حصر التبغ والتنباك بيعها الاصناف الآتية: سعر القطعة الواحدة بما فيه جميع الرسوم ل.ل.

سيكار روزيت 40,0 سيكار روبرت برنز 35,0 سيكار ميكاريللوس 15,0 سيكار انفنسيبل 00,1 سيكار رويال كوروناسيون 00,3

المادة 2

مادة 2: تلغى الاصناف التالية: سيكار كزادوروس امبريالس . سيكار بلو. سيكار سناتور دبلومات .

المادة 3

مادة 3: يسمح لادارة حصر التبغ والتنباك ببيع الموجودات لديها من الاصناف المذكورة في المادة الثانية حتى نفاذها.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 شباط 1969 وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي