المواد
مادة 1: 1 - مواقيت الفتح والعمل: تبقى مؤسسات المكتبات في طرابلس والاسكلة حرة لجهة فتحها وممارسة العمل فيها: آ - في غير مواقيت الاقفال المحددة بالفقرة 2 من هذه المادة. ب - صيفا شتاء - طيلة ايام الجمعة والاحد التي تسبق مباشرة عيد الاضحى المبارك, وعيد الميلاد المجيد, وعيد الفطر المبارك وعيد الفصح المجيد. ج - خلال الفترة الواقعة ما بين 15 ايلول و15 تشرين الثاني من كل عام. 2 - مواقيت الاقفال: صيفا شتاء: مع مراعاة الفقرة (1) من هذه المادة تقفل المؤسسات المذكورة من الساعة الثالثة عشرة من يومي الجمعة والاحد من كل اسبوع.
مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل.
مادة 3: يقصد بالمكتبات , المكتبات التي تتعاطى بيع الكتب الادبية والمدرسية وجميع انواع القرطاسية والجرائد والمجلات جميعها او صنفين منها او اكثر في طرابلس والاسكلة.
مادة 4: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار على بابها الخارجي بيانا بمواقيت العمل والفتح والاقفال كما هي محددة بهذا القرار.
مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب عليها وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل المعدل بموجب قانون بمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968.
مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 شباط سنة 1969
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
خليل بشاره الخوري