المادة 2
مادة 2: تقفل المؤسسات المشار اليها بالمادة الاولى اقفالا تاما طيلة ايام الاحاد وفي الايام التالية: اول ايار - عيد الاستقلال عيد الميلاد - عيد- الفصح - عيد الاضحى - عيد الفطر - رأس السنة الميلادية - رأس السنة الهجرية. يستثنى ايام الاحاد التي تسبق الاعياد التالية: الميلاد الاضحى - الفصح - رأس - السنة الميلادية - عيد الفطر - رأس السنة الهجرية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 122 تاريخ 13/03/1969, article 1, 03/04/1969
مادة 1: تلغى المادتان الاولى والثانية من القرار الرقم 64/1 تاريخ 15/2/1969. ويستعاض عنهما بالمادتين الجديدتين التاليتين. المادة الاولى الجديدة: تحدد مواقيت العمل والفتح والاقفال لتجار السمانة في منطقتي رأس بيروت والرملة- البيضاء كما يلي: من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة التاسعة والنصف ليلا. المادة الثانية الجديدة: تقفل المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى الجديدة اقفالا تاما طوال عيدي اول- ايار والاستقلال, واما في ايام الاحاد والاعياد التالية عيد الفطر رأس السنة- الميلادية رأس السنة الهجرية فاعتبار من الساعة الثالثة عشرة. والباقي دون- تعديل,