All legislation

قرار Decision No. 39 01/02/1972

تعديل القرار رقم 209 تاريخ 20-5-1970 القاضي بتحديد فروع الاختصاص لشهادة الامتياز الفني

Type
قرار · Decision
Number
39
Date
01/02/1972
Official Gazette
Issue 16, 24/02/1972, p. 180
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 39 تاريخ 01/02/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل جدول الاختصاصات الملحق بالقرار رقم 209 تاريخ 20/5/ 1970 كما يلي: النص القديم: 3- 8- 2- استثمار المؤسسات السياحية Gestion des etablis sements touristiques 18- 8- 1- برمجة الحاسبات الالكترونية Operation des ordinateurs. النص الجديد: 3- 8- 2- تنظيم الرحلات Organisations des voyages. 18- 8- 1- معلوماتية Informatique

المادة 2

مادة 2: يضاف الى جدول الاختصاصات الاختصاصين التاليين: 1- 8- 6- أمانة السر الاداريةSecretariat de direction 2- 8- 3- التنظيم السياحي Organisation du tourisme.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المدينة المهنية في 1/2/1972 مدير التعليم المهني جان عقل