All legislation

قرار Decision No. 40 01/02/1972

تعديل القرار رقم 206 تاريخ 20 أيار 1970 القاضي بتخصص فروع الاختصاص لشهادة البكالوريا الفنية القسم الثاني

Type
قرار · Decision
Number
40
Date
01/02/1972
Official Gazette
Issue 16, 24/02/1972, p. 181
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 40 تاريخ 01/02/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل جدول الاختصاص الملحق بالقرار رقم 206 تاريخ 20/5/1970 كما يلي: النص القديم: 1- 7- 1- امانة السر الادارية Secretariat de direction 1- 7- 5- ادارة المحفوظات Gestion de la documentation 10- 7- 2- العناية الصحية بالاطفال Pediatrie 18- 7- 2- تشغيل الحاسبات الالكترونيةOperation des ordinateurs. النص المعدل: 1- 7- 1- امانة السر Secretariat 1- 7- 5- ادارة الوثائق Gestion de la documentation 10- 7- 2- العناية الصحية بالاطفال Puericulture. 18- 7- 2- برمجة الحاسبات الالكترونية Programmation des ordinateurs.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المدينة المهنية في 1 شباط 1972 مدير التعليم المهني والتقني جان عقل