All legislation

مرسوم Decree No. 9663 12/02/1975

تمديد العمل بملاكين مؤقتين في وزارة الاشغال العامة والنقل

Type
مرسوم · Decree
Number
9663
Date
12/02/1975
Official Gazette
Issue 16, 24/02/1975, p. 139
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9663 تاريخ 12/02/1975
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: مدد, اعتبارا من 1/1/75 ولغاية 31/12/1975 العمل بالملاكين المؤقتين المحدثين في وزارة الاشغال العامة والنقل والممدد العمل بها بموجب المرسوم رقم 7039 تاريخ 15/1/1974

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 شباط سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج سعاده وزير المالية الامضاء: خالد جنبلاط