All legislation

قرار Decision No. 45 15/02/1975

انشاء مراكز زراعية

Type
قرار · Decision
Number
45
Date
15/02/1975
Official Gazette
Issue 16, 24/02/1975, p. 144
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 45 تاريخ 15/02/1975
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ في اقضية محافظتي الشمال والبقاع مراكز لوزراة الزراعة, ويضم كل مركز منها مهندس زراعي وطبيب بيطري, ومساعد فني زراعي ومساعد فني بيطري بصفة مرشدين زراعيين وبيطريين, وفي الاقضية المبينة فيما يلي: محافظة الشمال قضاء عكار مركزه حلبا قضاء زغرتا مركزه زغرتا قضاء بشري مركزه بشري قضاء البترون مركزه البترون قضاء الكورة مركزه اميون قضاء طرابلس مركزه طرابلس محافظة البقاع قضاء زحله مركزه زحله قضاء بعلبك مركزه بعلبك قضاء راشيا مركزه راشيا قضاء البقاع الغربي مركزه جب جنين قضاء الهرمل مركزه الهرمل

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15/2/1975 وزير الزراعة سليمان العلي