المادة 11
يجري التدريس اثناء الدوام الرسمي وخارجه بناء على انهاء اللجنة الادارية ويعطى مدير الدورات تعويضا شهريا مقطوعا قدره 200 ل.ل. (مائتا ليرة) اما الموظفون المكلفون بالتدريس فيخصصون باجور تدريس تحسب على اساس ساعة التدريس.
يحدد بدل ساعة التدريس بقرار من مدير المالية العام.
يمكن الاستعانة, عند الاقتضاء, باساتذة من ذوي الاختصاص من غير الموظفين لتدريس بعض المواد. يجري التعاقد معهم وتحدد اجورهم عن كل ساعة تدريس بقرار من مدير المالية العام.