All legislation

مرسوم Decree No. 9677 13/02/1975

تعديل تعريفة الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
9677
Date
13/02/1975
Official Gazette
Issue 16, 24/02/1975, p. 134-135
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9677 تاريخ 13/02/1975
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس معدل الرسم الرسم في التعريفة العادية

39/1 منتجات عمليات التكثيف الكيماوي. ...........الخ: آ- بدون تعديل ب - غيرها: 1- | 2- | بدون تعديل 3- | 3- قضبان بوليستر معدة لصنع 26 الازرار والمسابح (1). القيمة 1 % 29 4- غيرها. القيمة 18 % (1) تطبق التعريفة المخفضة ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 شباط سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير المالية الامضاء: خالد جنبلاط وزير الصناعة والنفط الامضاء: لويس ابو شرف