المادة 1
مادة 1: يعتبر المرض المعروف باسم "ميليديو التبغ" آفة وبائية.
مرسوم Decree No. 12090 18/02/1963
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على القرار التشريعي رقم 3044 تاريخ 18 اذار سنة 1925
المختص بمقاومة الحشرات والامراض المضرة بالنباتات
ومكافحتها
وبناء على القرار رقم 16/ل.ر. تاريخ 30 كانون الثاني سنة
1935
ونظرا لظهور مرض ميليديو التبغ ومنعا من انتشاره في جميع
المناطق الزراعية
وبناء على اقتراح وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يعتبر المرض المعروف باسم "ميليديو التبغ" آفة وبائية.
مادة 2: يفرض على زراع التبغ والتنباك كافة مقاومة مرض "ميليديو التبغ" ومكافحته.
مادة 3: يعطى الترخيص بزراعة التبغ والتنباك من الان فصاعدا مشروطا بالتقيد باحكام المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 4: تحدد دقائق تطبيق هذا المرسوم بقرارات من وزير المالية.
مادة 5: يعمل بهذا المرسوم فور صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 18 شباط سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي