المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرى المجدل والزكزوك ووطى فارس - قضاء الكوره- بلدية موحدة تعرف باسم:"بلدية المجدل والزكزوك ووطى فارس " مركزها المجدل, قوامها ثمانية اعضاء.
قرار Decision No. 82 15/02/1965
مادة 1: تنشأ في قرى المجدل والزكزوك ووطى فارس - قضاء الكوره- بلدية موحدة تعرف باسم:"بلدية المجدل والزكزوك ووطى فارس " مركزها المجدل, قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لهذه القرى وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 شباط سنة 1965 الامضاء: تقي الدين الصلح