All legislation

قرار Decision No. 82 15/02/1965

انشاء بلدية موحدة في قرى المجدل والزكزوك ووطى فارس قضاء الكورة

Type
قرار · Decision
Number
82
Date
15/02/1965
Official Gazette
Issue 16, 25/02/1965, p. 318-319
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 82 تاريخ 15/02/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرى المجدل والزكزوك ووطى فارس - قضاء الكوره- بلدية موحدة تعرف باسم:"بلدية المجدل والزكزوك ووطى فارس " مركزها المجدل, قوامها ثمانية اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لهذه القرى وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 شباط سنة 1965 الامضاء: تقي الدين الصلح