All legislation

مرسوم Decree No. 1011 10/02/1965

يتعلق بتعديل تسمية وحدة ادارية من الفئة الثالثة ومركز عمل من الفئة الرابعة في- ملاك التفتيش المركزي

Type
مرسوم · Decree
Number
1011
Date
10/02/1965
Official Gazette
Issue 16, 25/02/1965, p. 315
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1011 تاريخ 10/02/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 17158, تاريخ 18 اب 1964, على الشكل التالي: ا- ادارة التفتيش المركزي 1- الادارة المركزية دائرة الموظفين واللوازم المحاسبة: - رئيس دائرة 1 - محاسب 1 بدلا من: الموظفون واللوازم والمحاسبة: - محاسبة (رئيس دائرة) 1 - محرر او كاتب 1 (والباقي دون تعديل)

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

الذوق في 10 شباط سنة 1965 الامضاء: شارل حلو الامضاء: حسين العويني رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 313 تاريخ 27/1/1965 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح