المادة 1
مادة 1: يمدد تعيين الموظفين الموقتين في الملاكات الموقتة المحدثة في ملاك وزارة السياحة لكل من مغارة جعيتا ومصاعد الارز ومكاتب الاستعلامات ومحطات الاستراحة , المعينين بموجب المراسيم رقم 13948 تاريخ 26/9/1963, ورقم 1080 تاريخ 25/2/1965 ورقم 2114 تاريخ 22تشرين الاول 1971, وذلك لغاية 31/12/74