All legislation

مرسوم Decree No. 7197 19/02/1974

تمديد تعيين موظفين مؤقتين في ملاك وزارة السياحة

Type
مرسوم · Decree
Number
7197
Date
19/02/1974
Official Gazette
Issue 16, 25/02/1974, p. 223
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7197 تاريخ 19/02/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد تعيين الموظفين الموقتين في الملاكات الموقتة المحدثة في ملاك وزارة السياحة لكل من مغارة جعيتا ومصاعد الارز ومكاتب الاستعلامات ومحطات الاستراحة , المعينين بموجب المراسيم رقم 13948 تاريخ 26/9/1963, ورقم 1080 تاريخ 25/2/1965 ورقم 2114 تاريخ 22تشرين الاول 1971, وذلك لغاية 31/12/74

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 شباط سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير السياحة الامضاء: سورين خان اميريان وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح