المادة 1
مادة 1: يعدل نص المادة 252 من القرار رقم 422 تاريخ 30/6/1954 (قانون الجمارك) على الوجه التالي: يعفى من المرسوم الجمركية ما يستورد للجيش والدرك والشرطة والامن العام والضابطةالجمركية من ذخائر واسلحة وتجهيزات وادوات نقل والبسة (باستثناء المواد الغذائية).