All legislation

مرسوم Decree No. 7192 19/02/1974

تعديل نص المادة 38 من قانون الجمارك

Type
مرسوم · Decree
Number
7192
Date
19/02/1974
Official Gazette
Issue 16, 25/02/1974, p. 222
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7192 تاريخ 19/02/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل نص المادة 38 من قانون الجمارك على الوجه التالي: ان اوراق اللعب المستوردة من الخارج يجب ان تقدم ضمن غلاف خاص , فيه ثقب مستدير يتراوح قطره 25 و 35 ملليمترا, يظهر فيه القسم الاسفل من الاس السباتي ليمهر بالخاتم القانوني, ويجب ان يذكر على غلاف كل رزمة من ورق اللعب عدد الاوراق الموجودة فيها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 شباط سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزارء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح