المادة 1
مادة 1: يعدل نص المادة 38 من قانون الجمارك على الوجه التالي: ان اوراق اللعب المستوردة من الخارج يجب ان تقدم ضمن غلاف خاص , فيه ثقب مستدير يتراوح قطره 25 و 35 ملليمترا, يظهر فيه القسم الاسفل من الاس السباتي ليمهر بالخاتم القانوني, ويجب ان يذكر على غلاف كل رزمة من ورق اللعب عدد الاوراق الموجودة فيها.