All legislation

مرسوم Decree No. 7191 19/02/1974

تعديل نص المادة 355 من قانون الجمارك

Type
مرسوم · Decree
Number
7191
Date
19/02/1974
Official Gazette
Issue 16, 25/02/1974, p. 221-222
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7191 تاريخ 19/02/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل نص الفقرة الاخيرة من المادة 355 من القرار رقم 422 تاريخ 30/6/1954 (قانون الجمارك), على الوجه التالي: عدا الاسباب التي ينقطع بها مرور الزمن في الحقوق العادية ينقطع مرور الزمن في القضايا الجمركية اما بالمطالبة بكتاب مضمون واما بفتح تحقيق امام اللجنة الجمركية.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 شباط سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزارء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح