المواد
مادة 1: يعدل نص الفقرة الاخيرة من المادة 355 من القرار رقم 422 تاريخ 30/6/1954 (قانون الجمارك), على الوجه التالي: عدا الاسباب التي ينقطع بها مرور الزمن في الحقوق العادية ينقطع مرور الزمن في القضايا الجمركية اما بالمطالبة بكتاب مضمون واما بفتح تحقيق امام اللجنة الجمركية.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 شباط سنة 1974
الامضاء: سليمان فرنجية
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تقي الدين الصلح
وزير المالية
الامضاء: تقي الدين الصلح
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزارء
الامضاء: تقي الدين الصلح
وزير المالية
الامضاء: تقي الدين الصلح