All legislation

مرسوم Decree No. 7190 19/02/1974

تعديل تعريفة الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
7190
Date
19/02/1974
Official Gazette
Issue 16, 25/02/1974, p. 220-221
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7190 تاريخ 19/02/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس معدل الرسم الرسم في التعريفة العادية

76/16 مصنوعات آخر من الومنيوم: 11 أ- بدون تعديل 23 ب - بدون تعديل 32 ج- فتحات للتهوئة كيلوغرام صاف 200 ق. حد ادنى للاستيفاء القيمة 28% 41 د- وغيرها بدون تعديل

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المواد 13 و 14 و 16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 شباط سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: نزيه البزري