المواد
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس معدل الرسم الرسم في التعريفة العادية
76/16 مصنوعات آخر من الومنيوم: 11 أ- بدون تعديل 23 ب - بدون تعديل 32 ج- فتحات للتهوئة كيلوغرام صاف 200 ق. حد ادنى للاستيفاء القيمة 28% 41 د- وغيرها بدون تعديل
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المواد 13 و 14 و 16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 شباط سنة 1974
الامضاء: سليمان فرنجيه
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: تقي الدين الصلح الامضاء: تقي الدين الصلح
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: نزيه البزري