All legislation

مرسوم Decree No. 3383 10/04/1993

تعديل في مرسوم تشكيل الحكومة

Type
مرسوم · Decree
Number
3383
Date
10/04/1993
Official Gazette
Issue 16, 22/04/1993, p. 335/336
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3383 تاريخ 10/04/1993
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور, لا سيما المادة 53 منه,

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992 (تشكيل

الحكومة) وتعديلاته,

بناء على القانون رقم 211 تاريخ 02/04/1993 (احداث وزارة

التعليم المهني والتقني),

بناء على القانون رقم 212 تاريخ 02/04/1993 (احداث وزارة

الشؤون الاجتماعية),

بناء على القانون رقم 213 تاريخ 02/04/1993 (احداث وزارة

المغتربين),

بناء على القانون 214 تاريخ 02/04/1993 (احداث وزارة

النقل),

بناء على القانون رقم 215 تاريخ 02/04/1993 (احداث وزارة

الثقافة والتعليم العالي),

بناء على القانون رقم 216 تاريخ 02/04/1993 (احداث وزارة

البيئة),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل في المادةالاولى من المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1192 وتعديلاته, المتضمن تشكيل الحكومة, ما يلي: - رضا وحيد وزيرا للمغتربين. - ميشال اده وزيرا للثقافة والتعليم العالي. - الياس حبيقه وزيرا للشؤون الاجتماعية. - عمر مسقاوي وزيرا للنقل. - حسن عز الدين وزيرا للتعليم المهني والتقني. - سمير مقبل وزيرا للبيئة. بدلا من: - رضا وحيد وزير دولة لشؤون المغتربين. -ميشال اده وزير دولة لشؤون الثقافة والتعليم العالي - الياس حبيقه وزير دولة للشؤون الاجتماعية والمعاقين. - عمر مسقاوي وزير دولة لشؤون النقل. - حسن عز الدين وزير دولة لشؤون التعليم المهني والتقني. - سمير مقبل وزير دولة لشؤون البيئة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 10 نيسان 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري