ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور, لا سيما المادة 53 منه,
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992 (تشكيل
الحكومة) وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 211 تاريخ 02/04/1993 (احداث وزارة
التعليم المهني والتقني),
بناء على القانون رقم 212 تاريخ 02/04/1993 (احداث وزارة
الشؤون الاجتماعية),
بناء على القانون رقم 213 تاريخ 02/04/1993 (احداث وزارة
المغتربين),
بناء على القانون 214 تاريخ 02/04/1993 (احداث وزارة
النقل),
بناء على القانون رقم 215 تاريخ 02/04/1993 (احداث وزارة
الثقافة والتعليم العالي),
بناء على القانون رقم 216 تاريخ 02/04/1993 (احداث وزارة
البيئة),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدل في المادةالاولى من المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1192 وتعديلاته, المتضمن تشكيل الحكومة, ما يلي: - رضا وحيد وزيرا للمغتربين. - ميشال اده وزيرا للثقافة والتعليم العالي. - الياس حبيقه وزيرا للشؤون الاجتماعية. - عمر مسقاوي وزيرا للنقل. - حسن عز الدين وزيرا للتعليم المهني والتقني. - سمير مقبل وزيرا للبيئة. بدلا من: - رضا وحيد وزير دولة لشؤون المغتربين. -ميشال اده وزير دولة لشؤون الثقافة والتعليم العالي - الياس حبيقه وزير دولة للشؤون الاجتماعية والمعاقين. - عمر مسقاوي وزير دولة لشؤون النقل. - حسن عز الدين وزير دولة لشؤون التعليم المهني والتقني. - سمير مقبل وزير دولة لشؤون البيئة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 10 نيسان 1993
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري