All legislation

قرار Decision No. 409 20/03/2003

الترخيص بادخال اصناف تنباك من منشأ هندي

Type
قرار · Decision
Number
409
Date
20/03/2003
Official Gazette
Issue 16, 27/03/2003, p. 1688-1689
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 409 تاريخ 20/03/2003
Source
Lebanese University

ان وزير المالية

بناء على المرسوم رقم 4336

تاريخ 26/10/2000 (تأليف الحكومة)

بناء على القرار رقم 16 ل.ر. تاريخ

30/01/1935 (احتكار التبغ والتنباك)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151

تاريخ 12/06/1959 (تنظيم رقابة الدولة

على ادارة حصر التبغ والتنباك)

بناء على القرار رقم 10412/1 تاريخ

27/09/1994 (نظام ترخيص استيراد المنتوجات

التبغية وبيعها في لبنان)

بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ

والتنباك بكتابها رقم 116 تاريخ 06/03/2003

وبعد استطلاع رأي كل من مدير المالية

العام باحالته تاريخ 12/03/2003 ورأي مفوض

الحكومة بكتابه رقم 235 تاريخ 06/03/2003

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجاز لإدارة حصر التبغ والتنباك استيراد أصناف تنباك من انتاج شركة "سري جايا لاكشيما توباكو كومباني ليمتد" الهندية ماركة الباشا بوزن 500 و1000 غرام وبيعها في السوق اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: يجري استيراد هذه الأصناف بالأمانة على حساب المنتج أو وكيله القانوني في لبنان واصلة مستودعات الادارة.

المادة 3

مادة 3: تحدد أسعار مبيع هذه الأصناف وفقا للمعادلة التالية: (سعر شراء الكيلو غرام واصل مستودعات الادارة 1,40) 4,8¤/كلغ " سعر المبيع " الضريبة على القيمة المضافة, على أن لا يقل سعر المبيع عن 1,5 من أعلى سعر مبيع صنف تنباك محلي.

المادة 4

مادة 4: يخضع هذا الترخيص لأحكام القرار 10412/1 تاريخ 27/9/1994 .

المادة 5

مادة 5: تعتمد لتطبيق أحكام هذا القرار, احصاءات المبيعات التي تضعها إدارة الحصر, ولا يحق لأي كان الاعتراض عليها أو الطعن بصحتها.

المادة 6

مادة 6: يبلغ هذا القرار من يلزم, ويعمل به فور صدوره.

20 آذار 2003 وزير المالية فؤاد السنيورة