المادة 1
مادة 1: يجاز لإدارة حصر التبغ والتنباك استيراد أصناف تنباك من انتاج شركة "سري جايا لاكشيما توباكو كومباني ليمتد" الهندية ماركة الباشا بوزن 500 و1000 غرام وبيعها في السوق اللبنانية.
قرار Decision No. 409 20/03/2003
ان وزير المالية
بناء على المرسوم رقم 4336
تاريخ 26/10/2000 (تأليف الحكومة)
بناء على القرار رقم 16 ل.ر. تاريخ
30/01/1935 (احتكار التبغ والتنباك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151
تاريخ 12/06/1959 (تنظيم رقابة الدولة
على ادارة حصر التبغ والتنباك)
بناء على القرار رقم 10412/1 تاريخ
27/09/1994 (نظام ترخيص استيراد المنتوجات
التبغية وبيعها في لبنان)
بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ
والتنباك بكتابها رقم 116 تاريخ 06/03/2003
وبعد استطلاع رأي كل من مدير المالية
العام باحالته تاريخ 12/03/2003 ورأي مفوض
الحكومة بكتابه رقم 235 تاريخ 06/03/2003
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يجاز لإدارة حصر التبغ والتنباك استيراد أصناف تنباك من انتاج شركة "سري جايا لاكشيما توباكو كومباني ليمتد" الهندية ماركة الباشا بوزن 500 و1000 غرام وبيعها في السوق اللبنانية.
مادة 2: يجري استيراد هذه الأصناف بالأمانة على حساب المنتج أو وكيله القانوني في لبنان واصلة مستودعات الادارة.
مادة 3: تحدد أسعار مبيع هذه الأصناف وفقا للمعادلة التالية: (سعر شراء الكيلو غرام واصل مستودعات الادارة 1,40) 4,8¤/كلغ " سعر المبيع " الضريبة على القيمة المضافة, على أن لا يقل سعر المبيع عن 1,5 من أعلى سعر مبيع صنف تنباك محلي.
مادة 4: يخضع هذا الترخيص لأحكام القرار 10412/1 تاريخ 27/9/1994 .
مادة 5: تعتمد لتطبيق أحكام هذا القرار, احصاءات المبيعات التي تضعها إدارة الحصر, ولا يحق لأي كان الاعتراض عليها أو الطعن بصحتها.
مادة 6: يبلغ هذا القرار من يلزم, ويعمل به فور صدوره.
20 آذار 2003 وزير المالية فؤاد السنيورة