المادة 1
مادة 1: رخص للسيد ناظم حسين حيدر المولود سنة 1953 بانشاء معهد فني خاص باسم "معهد فرح للعلوم التمريضية والفنية" كائن على العقار رقم 570 الطابق العلوي الأول من منطقة طرابلس العقارية (قضاء طرابلس).
مرسوم Decree No. 9805 18/03/2003
ان رئيس الجمهورية
بناء عل الدستور
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)
بنا على الاستدعاء المقدم من السيد ناظم حيدر والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 5573/6 تاريخ 21/08/2002 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء معهد فني خاص في طرابلس باسم "معهد فرح للعلوم التمريضية والفنية"
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد ناظم حسين حيدر المولود سنة 1953 بانشاء معهد فني خاص باسم "معهد فرح للعلوم التمريضية والفنية" كائن على العقار رقم 570 الطابق العلوي الأول من منطقة طرابلس العقارية (قضاء طرابلس).
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص...............المستوى.........الشهادة العناية التمريضية...الاطر الوسطى...الامتياز الفني العناية التمريضية...التنفيذ.............البكالوريا الفنية مساعد ممرض......التكميل...........التكميلية المهنية كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الماكياج ـ التزيين النسائي ـ تصفيف الشعر النسائي ـ تقليم الأظافر ـ إزالة الشعر الكترونيا ـ الوشم التجميلي.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 آذار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد