ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000
وتعديلاته (قانون الجمارك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64
تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة
للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات
بقصد المساعدة من جميع الرسوم)
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 27/02/2003
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) لصالح وزارة الصحة العامة, وهي سيارتين من نوع بيجو (406) لونهما أبيض موديل 2002, رقم هيكلهما VF38ERFENX 2S00420411 AND 004205VF38ERFNX 2S. رقم محركهما 10 150710878LH150706185 AND 10LH.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 آذار 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الصحة العامة
الإمضاء: سليمان فرنجية
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة