All legislation

مرسوم Decree No. 9792 18/03/2003

رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها لمؤسسة المتوسط للتجارة العالمية

Type
مرسوم · Decree
Number
9792
Date
18/03/2003
Official Gazette
Issue 16, 27/03/2003, p. 1535-1536
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9792 تاريخ 18/03/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الاسلحة والذخائر

الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137

تاريخ 12/06/1959 ولا سيما المادة

الثالثة منه المعدلة بموجب القانون

رقم 190 تاريخ 24/05/2000

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة

المتوسط للتجارة العالمية I.C.M.E

لصاحبها علي عباس حميه, المسجل برقم

7443/م تاريخ 31/07/2002 والمتعلق

بطلب رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لمؤسسة المتوسط للتجارة العالمية (I.C.M.E) لصاحبها علي عباس حمية تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محلها الكائن في الهلالية ـ العقار رقم 881/القسم 4 ـ طلعة المحافظ ـ قرب مخفر درك حارة صيدا ـ مقابل فيللا شمس ـ بناية الخولي ـ ملك غسان عباس حميه ـ قضاء صيدا ـ محافظة لبنان الجنوبي, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 آذار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي