المادة 1
مادة 1: صدق تخطيط الساحة العامة المبينة باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة ددة العقارية (قضاء الكورة).
مرسوم Decree No. 9808 18/03/2003
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)
بناء على قرار بلدية ددة رقم 62 تاريخ 23/05/2002
بناء على قرار اتحاد بلديات منطقة البترون رقم 1/2003 تاريخ 04/01/2003
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق تخطيط الساحة العامة المبينة باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة ددة العقارية (قضاء الكورة).
مادة 2: تسجل اشارة تخطيط الساحة العامة على صحيفة العقار المصاب بالتخطيط المصدق في المادة الأولى اعلاه والمبين رقمه على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 آذار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي