All legislation

مرسوم Decree No. 9804 18/03/2003

الغاء الاجازة بفتح مدرسة خاصة باسم: "مدرسة الامام المهدي" في الشرقية (قضاء النبطية) واعطاء واجازة بفتح مدرسة بالاسم ذاته وفي المحلة ذاتها

Type
مرسوم · Decree
Number
9804
Date
18/03/2003
Official Gazette
Issue 16, 27/03/2003, p. 1591-1592
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9804 تاريخ 18/03/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 1436

تاريخ 23/03/1950 (نظام فتح المدارس

الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم

9408 تاريخ 15/10/96

بناء على المرسوم رقم 6736 تاريخ

17/05/1995 المتضمن الاجازة للسيد

محمد جعفر فحص فتح مدرسة خاصة خارجية

مختلطة, شتائية, صيفية, نهارية في

الشرقية (قضاء النبطية) على العقار رقم

873 باسم "مدرسة الامام المهدي" وتضم مرحلتي

الروضة والتعليم الابتدائي وحدد عدد تلامذتها

بتسماية وثلاثة وستين /663/ تلميذا وتلميذة

كحد اقصى وبادارة السيد محمد جعفر فحص نفسه

بناء على القرار رقم 42/م/99 تاريخ 06/02/1999

المتضمن الترخيص باضاة مرحلتي التعليم

المتوسط والثانوي الى اجازة المدرسة وتحديد

عدد تلامذتها بالف ومايتين وسبعة تلامذة

(1207) وتعيين السيد حسين قاسم ياسين مديرا

لها

بناء على الاستدعاء المسجل بالرقم 2022/12

تاريخ 21/08/1999 المتضمن طلب نقل اجازة "مدرسة

الامام المهدي" الكائنة في الشرقية (قضاء

النبطية) على العقار رقم 873 الى اسم "جمعية

المؤسسة الاسلامية للتربية والتعليم-الشياح

بالاستناد الى التنازل المقدم من السيد

محمد حعفر فحص والمنظم لدى الكاتب العدل في

النبطية محمود علي نبهان تحت الرقم 2730/1998

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغيت الاجازة المعطاة للسيد محمد جعفر فحص بفتح مدرسة خاصة في الشرقية (قضاء النبطية) باسم "مدرسة الإمام المهدي".

المادة 2

مادة 2: أجيز "لجمعية المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم" الكائنة في الشياح, فتح مدرسة خاصة خارجية, مختلطة, شتائية, صيفية, نهارية, في الشرقية (قضاء النبطية) على العقار رقم 873 باسم مدرسة "الإمام المهدي". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي, وتسقط الاجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة ولاسباب معللة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 آذار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد