المادة 1
مادة 1: ألغيت الاجازة المعطاة للسيد محمد جعفر فحص بفتح مدرسة خاصة في الشرقية (قضاء النبطية) باسم "مدرسة الإمام المهدي".
مرسوم Decree No. 9804 18/03/2003
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 1436
تاريخ 23/03/1950 (نظام فتح المدارس
الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم
9408 تاريخ 15/10/96
بناء على المرسوم رقم 6736 تاريخ
17/05/1995 المتضمن الاجازة للسيد
محمد جعفر فحص فتح مدرسة خاصة خارجية
مختلطة, شتائية, صيفية, نهارية في
الشرقية (قضاء النبطية) على العقار رقم
873 باسم "مدرسة الامام المهدي" وتضم مرحلتي
الروضة والتعليم الابتدائي وحدد عدد تلامذتها
بتسماية وثلاثة وستين /663/ تلميذا وتلميذة
كحد اقصى وبادارة السيد محمد جعفر فحص نفسه
بناء على القرار رقم 42/م/99 تاريخ 06/02/1999
المتضمن الترخيص باضاة مرحلتي التعليم
المتوسط والثانوي الى اجازة المدرسة وتحديد
عدد تلامذتها بالف ومايتين وسبعة تلامذة
(1207) وتعيين السيد حسين قاسم ياسين مديرا
لها
بناء على الاستدعاء المسجل بالرقم 2022/12
تاريخ 21/08/1999 المتضمن طلب نقل اجازة "مدرسة
الامام المهدي" الكائنة في الشرقية (قضاء
النبطية) على العقار رقم 873 الى اسم "جمعية
المؤسسة الاسلامية للتربية والتعليم-الشياح
بالاستناد الى التنازل المقدم من السيد
محمد حعفر فحص والمنظم لدى الكاتب العدل في
النبطية محمود علي نبهان تحت الرقم 2730/1998
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغيت الاجازة المعطاة للسيد محمد جعفر فحص بفتح مدرسة خاصة في الشرقية (قضاء النبطية) باسم "مدرسة الإمام المهدي".
مادة 2: أجيز "لجمعية المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم" الكائنة في الشياح, فتح مدرسة خاصة خارجية, مختلطة, شتائية, صيفية, نهارية, في الشرقية (قضاء النبطية) على العقار رقم 873 باسم مدرسة "الإمام المهدي". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي, وتسقط الاجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة ولاسباب معللة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 آذار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد