ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام
الخاصة بوزارة المالية),
بناء على القانون رقم 493 تاريخ
12 كانون الاول 2002 (منح الحكومة حق
التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 9742 تاريخ
6 آذار 2003 (منح المجلس الاعلى للجمارك
حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات
الجمركية),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك),
بناء على القرار رقم 95 تاريخ
20 كانون الاول 1995 وتعديلاته
(تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام
المنسق),
بناء على الاتفاقية اللبنانية
الاردنية الموقعة بتاريخ الاول من
تشرين الاول 1992,
بناء على محضر الاجتماع المنعقد
في بيروت بين وزيري الزراعة في
المملكة الاردنية الهاشمية ولبنان
في الفترة الممتدة من 3 الى 5 ايلول
2002, والمبلغ الينا بموجب كتاب وزارة
الزراعة رقم 3996 تاريخ 11 ايلول
2002,
يقرر ما يأتي: