All legislation

قرار Decision No. 36 22/03/2003

تعديل رقم 340 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
36
Date
22/03/2003
Official Gazette
Issue 16, 27/03/2003, p. 1691-1692
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 36 تاريخ 22/03/2003
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام

الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 493 تاريخ

12 كانون الاول 2002 (منح الحكومة حق

التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 9742 تاريخ

6 آذار 2003 (منح المجلس الاعلى للجمارك

حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات

الجمركية),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك),

بناء على القرار رقم 95 تاريخ

20 كانون الاول 1995 وتعديلاته

(تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام

المنسق),

بناء على الاتفاقية اللبنانية

الاردنية الموقعة بتاريخ الاول من

تشرين الاول 1992,

بناء على محضر الاجتماع المنعقد

في بيروت بين وزيري الزراعة في

المملكة الاردنية الهاشمية ولبنان

في الفترة الممتدة من 3 الى 5 ايلول

2002, والمبلغ الينا بموجب كتاب وزارة

الزراعة رقم 3996 تاريخ 11 ايلول

2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الأصول المحددة في مقدمة الروزنامة الملحقة بالاتفاقية اللبنانية ـ الأردنية (الملحق رقم 3 للتعريفة الجمركية) للموسم الزراعي 2002/2003, على الشكل التالي: أ ـ يستعاض عن الفقرتين 1 و2 بالفقرة 1 التالية: 1 ـ تطبق الشروط الصحية المعتمدة لدى البلدين عند تبادل السلع الزراعية, وتطبق المواصفات المعتمدة في كلا البلدين. ب ـ يستبدل رقما الفقرتين 3 و4 على التوالي بالرقمين 2 و3 .

المادة 2

مادة 2: تعدل الحاشية رقم 1 الواردة في نهاية مقدمة الملحق رقم 3 (البضائع الأردنية) لتعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق, بالاستعاضة عن عبارة "ومن قبل مؤسسة التسويق الزراعي للسلع الزراعية" بعبارة "ومن قبل مديرية الزراعة للسلع الزراعية".

المادة 3

مادة 3: تطبق أحكام المادتين الأولى والثانية أعلاه بالتلازم مع تطبيق الروزنامة الزراعية اللبنانية ـ الأردنية المشتركة النافذة ضمن الفترة الممتدة من 5 أيلول 2002 لغاية نهاية أيلول 2003 .

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 آذار 2003 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب عبد القادر كحيل عضو اسامة البابا لقد تم نشر هذا القرار لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين الواقع فيه 24/3/2003