ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء عل القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)
بناء على ضرورة تعديل تخطيط طريق صور- جويا- تبنين- بنت جبيل "قسم ثاني- تبنين- كونين - بنت جبيل" المصدق بالمرسوم رقم 10364/1962 لاسباب فنية
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغيت من تخطيط طريق صور ـ جويا ـ تبنين ـ بنت جبيل "قسم ثاني ـ تبنين ـ كونين ـ بنت جبيل" المصدق بالمرسوم رقم 10364/1962 (قضاء بنت جبيل ـ محافظة النبطية) الأقسام المبينة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل المديرية العامة للطرق والمباني.
مادة 2: ترفع اشارة التخطيط عن العقارات وأقسام العقارات الملغاة بموجب المادة الأولى اعلاه والمبينة على اللائحة وذات المسطح المرفقين بهذا المرسوم.
مادة 3: صدق تعديل تخطيط طريق صور ـ جويا ـ تبنين ـ بنت جبيل "قسم ثاني ـ تبنين ـ كونين ـ بنت جبيل" المصدق بالمرسوم 10364/1962 بحيث تضاف إليه الأقسام المبينة باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 4: تستملك العقارات وأقسام العقارات المضافة بموجب المادة الثالثة من هذا المرسوم والمبينة على المسطح واللائحة المرفقين به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 آذار 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي