All legislation

مرسوم Decree No. 9809 18/03/2003

تصديق والغاء تخطيط في منطقة الشبانية العقارية (قضاء بعبدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
9809
Date
18/03/2003
Official Gazette
Issue 16, 27/03/2003, p. 1542
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 9809 تاريخ 18/03/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)

بناء على المرسوم رقم 9625 تاريخ 13/12/1996 (تصديق تخطيطات في منطقة الشبانية - قضاء بعبدا)

بناء على المرسوم رقم 4077 تاريخ 13/10/2000 (تصديق والغاء تخطيط في منطقة الشبانية العقارية - قضاء بعبدا)

بناء على قرار بلدية الشبانية رقم 31 تاريخ 22/06/2002

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1, وذلك في منطقة الشبانية العقارية (قضاء: بعبدا).

المادة 2

مادة 2: الغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 4077 تاريخ 13/10/2000 والبراح التابع له المبين بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطة المذكورة في المادة الأولى اعلاه وذلك في منطقة الشبانية العقارية (قضاء: بعبدا).

المادة 3

مادة 3: تسجل اشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط والبراح المصدقين في المادة الأولى اعلاه والمبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع اشارة التخطيط عن الأقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط إلى الأملاك العامة. كذلك ترفع اشارة التخطيط عن صحيفة كل من العقارات التي الغي التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 4077 تاريخ 13/10/2000 عنها والمبينة أرقامها على ذات اللائحة المرفقة بذات المرسوم وذلك بناء لطلب الادارة المختصة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 آذار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير الاشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي