المادة 1
مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1, وذلك في منطقة الغسانية العقارية (قضاء: صيدا).
مرسوم Decree No. 9810 18/03/2003
ان رئيس الجمهورية
بناء عل الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)
بناء على قرار بلدية الغسانية رقم-5/2000-
تاريخ 20/05/2000
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1, وذلك في منطقة الغسانية العقارية (قضاء: صيدا).
مادة 2: يحدد التراجع عن حدود التخطيط وفقا لنظام المنطقة على أن لا يقل عن ثلاثة امتار.
مادة 3: تسجل اشارة التخطيط والبراح على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط والبراح المصدقين في المادة الأولى اعلاه والمبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع اشارة التخطيط عن الأقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط إلى الاملاك العامة وذلك بناء على طلب الادارة المختصة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 آذار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير الاشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي