المادة 1
تعطى صفة الالزام القانوني للمواصفة القياسية اللبنانية رقم 53 العائدة للاسمنت والملحقة بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 9766 11/03/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر في 23 تموز 1962 المتعلق بانشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية,
بناء على قرار مجلس ادارة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية رقم 104/66 رقم 67/2001-2002 تاريخ 20/12/2001).
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/02/2003,
يرسم ما يأتي:
تعطى صفة الالزام القانوني للمواصفة القياسية اللبنانية رقم 53 العائدة للاسمنت والملحقة بهذا المرسوم.
يعتمد معهد البحوث الصناعية للتثبت من مطابقة الاسمنت للمواصفة المحددة له.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 11 آذار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصناعة الإمضاء: جورج افرام