All legislation

مرسوم Decree No. 9806 18/03/2003

الترخيص بانشاء معهد فني خاص في صور باسم "معهد فخر الدين للعلوم التقنية - فرع صور"

Type
مرسوم · Decree
Number
9806
Date
18/03/2003
Official Gazette
Issue 16, 27/03/2003, p. 1594-1595
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9806 تاريخ 18/03/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدراس مهنية خاصة)

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين خالد وخليل امبريس والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 4682/6 تاريخ 28/06/2002 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء معهد فني خاص في صور (قضاء صور) باسم "معهد فخر الدين للعلوم التقنية - فرع صور"

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدين خليل ابراهيم امبريس المولود سنة 1942 وخالد ابراهيم امبريس المولود سنة 1944 بانشاء معهد فني خاص باسم "معهد فخر الدين للعلوم التقنية ـ فرع صور" كائن على العقارين رقم 1471 و1472 من منطقة صور العقارية (قضاء صور).

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي:

كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: تصفيف الشعر النسائي ـ التزيين النسائي ـ الماكياج ـ لغات الكمبيوتر ـ مركب ومصلح أجهزة كمبيوتر ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ اللغة الانكليزية ـ اللغة الفرنسية ـ اخصائي في الرسم الهندسي المعماري ـ محاسب عام ـ أمينة سر تنفيذية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 آذار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد