All legislation

قرار Decision No. 33 21/03/2003

تعديل رقم 341 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
33
Date
21/03/2003
Official Gazette
Issue 16, 27/03/2003, p. 1689-1691
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 33 تاريخ 21/03/2003
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك

بناء على المرسوم رقم 123

تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد

الاحكام الخاصة بوزارة المالية)

بناء على القانون رقم 493 تاريخ 12 كانون

الاول 2002 (منح الحكومة حق التشريع في

الحقل الجمركي)

بناء على المرسوم رقم 9742 تاريخ 6 اذار

2003 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع

في الحقل الجمركي في ما يتعلق بالتعريفات

الجمركية)

بناء على قانون الجمارك (المرسوم رقم

4461 تاريخ 15 كانون الاول 2000 وتعديلاته)

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون

الاول 1995 (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام

المنسق وتعديلاته)

بناء على القانون رقم 1/85 تاريخ 1 نيسان

1985 (اجازة انضمام لبنان الى اتفاقية تيسير

وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية)

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 17

تاريخ 4 ايار 1998 القاضي بتنفيذ قرار المجلس

الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول

العربية رقم 1317 تاريخ 18 شباط 1998 المتعلق

بالاعلان عن منطقة التجارة الحرة العربية

الكبرى

بناء على قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 90

تاريخ 31 كانون الاول 1998 وتعديلاته

بناء على قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي

(دورة 71) رقم 1470 تاريخ 26/02/2003 بالترحيب

بانضمام اليمن الى منطقة التجارة الحرة العربية

الكبرى

بناء على كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 1706

تاريخ 11 آذار 2003

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تطبق أحكام قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 90, تاريخ 31 كانون الأول 1998, على السلع اليمنية المنشأ, على أن يباشر التخفيض التدريجي بمعدل 60% عن العام 2003 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 21 آذار 2003 الرئيس أكرم شديد عضو عضو لقد تم نشر هذا القرار لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين الواقع فيه 24/3/2003