المادة 1
مادة 1: تطبق أحكام قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 90, تاريخ 31 كانون الأول 1998, على السلع اليمنية المنشأ, على أن يباشر التخفيض التدريجي بمعدل 60% عن العام 2003 .
قرار Decision No. 33 21/03/2003
ان المجلس الاعلى للجمارك
بناء على المرسوم رقم 123
تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد
الاحكام الخاصة بوزارة المالية)
بناء على القانون رقم 493 تاريخ 12 كانون
الاول 2002 (منح الحكومة حق التشريع في
الحقل الجمركي)
بناء على المرسوم رقم 9742 تاريخ 6 اذار
2003 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع
في الحقل الجمركي في ما يتعلق بالتعريفات
الجمركية)
بناء على قانون الجمارك (المرسوم رقم
4461 تاريخ 15 كانون الاول 2000 وتعديلاته)
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون
الاول 1995 (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام
المنسق وتعديلاته)
بناء على القانون رقم 1/85 تاريخ 1 نيسان
1985 (اجازة انضمام لبنان الى اتفاقية تيسير
وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية)
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 17
تاريخ 4 ايار 1998 القاضي بتنفيذ قرار المجلس
الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول
العربية رقم 1317 تاريخ 18 شباط 1998 المتعلق
بالاعلان عن منطقة التجارة الحرة العربية
الكبرى
بناء على قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 90
تاريخ 31 كانون الاول 1998 وتعديلاته
بناء على قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي
(دورة 71) رقم 1470 تاريخ 26/02/2003 بالترحيب
بانضمام اليمن الى منطقة التجارة الحرة العربية
الكبرى
بناء على كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 1706
تاريخ 11 آذار 2003
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تطبق أحكام قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 90, تاريخ 31 كانون الأول 1998, على السلع اليمنية المنشأ, على أن يباشر التخفيض التدريجي بمعدل 60% عن العام 2003 .
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 21 آذار 2003 الرئيس أكرم شديد عضو عضو لقد تم نشر هذا القرار لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين الواقع فيه 24/3/2003