All legislation

مرسوم Decree No. 9812 22/03/2003

تصديق عقد مقايضة عقارية بين الدولة اللبنانية ووقف البر والاحسان في منطقتي بيروت والشياح قضاء بعبدا العقاريتين

Type
مرسوم · Decree
Number
9812
Date
22/03/2003
Official Gazette
Issue 16, 27/03/2003, p. 1548
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9812 تاريخ 22/03/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/05/1926 وتعديلاته (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية) لا سيما المادة 78 منه

بناء على قرار لجنة الخبراء الصادر بتاريخ 09/01/2003

بناء على طلب المستدعي وقف البر والاحسان تاريخ 04/11/2002

بناء على اقتراح وزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/02/2003

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق عقد المقايضة العقارية المرفق والموقع بين وقف البر والإحسان والدولة اللبنانية والمتعلق بنقل ملكية العقار رقم 2643 ملك الدولة اللبنانية /منطقة المزرعة العقارية ـ بيروت والبالغة مساحته /16052/م.م إلى ملكية وقف البر والاحسان مقابل نقل ملكية العقارين رقم 1433 و1755 من منطقة الشياح العقارية ـ قضاء بعبدا ملك الجمعية المذكورة ومساحتهما الاجمالية /14306/م.م. إلى ملكية الدولة اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 آذار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة