ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/05/1926 وتعديلاته (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية) لا سيما المادة 78 منه
بناء على قرار لجنة الخبراء الصادر بتاريخ 09/01/2003
بناء على طلب المستدعي وقف البر والاحسان تاريخ 04/11/2002
بناء على اقتراح وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/02/2003
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق عقد المقايضة العقارية المرفق والموقع بين وقف البر والإحسان والدولة اللبنانية والمتعلق بنقل ملكية العقار رقم 2643 ملك الدولة اللبنانية /منطقة المزرعة العقارية ـ بيروت والبالغة مساحته /16052/م.م إلى ملكية وقف البر والاحسان مقابل نقل ملكية العقارين رقم 1433 و1755 من منطقة الشياح العقارية ـ قضاء بعبدا ملك الجمعية المذكورة ومساحتهما الاجمالية /14306/م.م. إلى ملكية الدولة اللبنانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 آذار 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة